- المتبرجات :والتبرج هو إظهار العورة والزينة أمام الرجال الأجانب حتى يطمعوا فيها – أي المتبرجة – ويفتنوا بها ,والعالَم – وللأسف – يشهد حقبة من الزمن ظهر فيها التبرج في أسوأ وأقبح صورة , حتى غدت المرأة سلعة يتاجر بلحمها وجسدها , بل إن جسد المرأة ولحمها أرخص شيء يعرض في الأسواق اليوم ,
فالمرأة التي لا تستر عورتها وما استأمنها الله عليه خائنة لله ورسوله , ساعية في إرضاء الشيطان وحزبه , وأعمالها أعمال الكافرات , ولباسها لباس الفاجرات , وهي تزعم أنها من المؤمنات العفيفات ,
قال تعالى : (( يَا بَنِي آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ )) الأعراف 26 -
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التبرج وصرح بأنه ضرب من النفاق قال صلى الله عليه وسلم : (( المتبرجات هن المنافقات )) انظر : ( حجاب المرأة المسلمة ) لشيخنا العلامة ناصر السنة و الدين الألباني – عليه رحمة الله –
2- المختلعات : لما رواه أحمد , والنسائي , والترمذي من حديث أبي هريرة , وثوبان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( المختلعات هن المنافقات )) .
والخلع كما عرفه العلماء : مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله ؛ لأن المرأة لباس الرجل والرجل لباس لها , قال الله تعالى : ((هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ )) البقرة : 187 – وهو إزالة ملك النكاح مقابل مال , فالعوض جزء أساسي من مفهوم الخلع , فإذا لم يتحقق العوض لا يتحقق الخلع , والخلع منه ما يجوز ومنه ما لا يجوز ,
والذي يجوز منه إذا كان هناك سبب يقتضيه , كأن يكون الرجل معيبا في خُلقه أو خَلقِه أو يؤذي الزوجة , وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله , فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل المعاشرة كما هو ظاهر الآية .
والخلع الممنوع : هو الذي ليس له ثمة سبب شرعي يقتضيه , وهذا الذي جاء الوعيد فيه , ووصف من طلبته من زوجها بالنفاق – أي : من أعمال النفاق – لأنه تنكر للمعروف والعشرة والوفاء بالعهد بين الزوجة وزوجها
وتفاصيل ذلك في مظانه من كتب الفقه .
**************
المنافقون في الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح لفضيلة الشيخ الدكتور أبو أنس محمد بن موسى آل نصر – حفظه الله – ص 64 – 65 -